الميرزا أبو الفضل الزاهد
39
رسالة الضرر وما فيه من الخبر وماله من الاثر
في تلك الصفات أو إلى أجود منها لذلك الضرر أيضا مع احتماله وان لم يكن ضرر من حيث المالية الا انه قد يكون بتخلف الغرض نعم يتجه الخيار مع ذلك للبايع أيضا لقاعدة الضرر ) . ومن الموارد التي استدلوا بالضرر فيها خيار الغبن وخيار الرؤية وان كان خيار الرؤية شبيه تبعض الصفقة ويمكن ان يستدل فيه بعدم تسليم المبيع ) [ الاستدلال بالضرر ] في النسية - ان حل الاجل فمكنه منه وجب على البايع اخذه وان امتنع من اخذه ثم هلك من غير تفريط ولا تصرف من المشترى كان من مال البايع على الأظهر بل لا أجد فيه خلافا مع تعذر الحاكم لان في هلاكه ضررا عظيما فيكون منفيا بالنص وتعين الدين بالقبض ممن له أو من يقوم مقامه ولذا كان للمديون تغييره ما لم يقبض انما هو في غير الفرض ضرورة ان التعيين كما يتوقف على قبض المالك يتوقف على تعيين المديون فإذا امتنع أحدهما في محل الوجوب وجب ان يسقط اختياره حذرا من لزوم الضرر ) ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجلا وأراد بيعه مرابحة فليذكر الاجل فان باع ولم يذكر صح نعم كان المشترى بالخيار بين رده وامساكه بما وقع عليه العقد ) . قال في الجواهر للتدليس ولفوات ما هو كالشرط والوصف ولحديث الضرار [ الاستدلال بالضرر ] في بيع الثمار - في كل مبيع له ثمر وكان الثمر للبايع فله تبقيتها إلى أوان اخذها وليس للمشترى ازالتها بل لمالك الثمرة ابقائها على الأصول إلى بدو الصلاح مستحقة لمالكها مجابا ولو مع الضرر اليسير للأصول إلى أن قال ولو اتفق الضرر الكثير في التبقية على مشترى الأصول فالأقرب كما في القواعد وجامع المقاصد جواز القطع لوجوب التسليم